جميلة المصلي..”71.2 % من النساء تعرضن لعنف جنسي إلكتروني”
كشفت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، أن التحرش الجنسي يعتبر أعلى أشكال العنف الإلكتروني، حيث بلغت نسبته 71.2 % ضمن هذا الصنف.
وأوضحت الوزيرة جوابا على سؤال “تزايد العنف الإلكتروني ضد النساء”، بمجلس النواب يوم الإثنين 21 دجنبر الجاري، أن 28.3% من المتورطين في جريمة العنف الإلكتروني تعرفت عليهم ضحاياهم عبر الأنترنيت، مضيفة أن 13.4% من النساء البالغات ما بين 18 و64 سنة، تعرضن للعنف الإلكتروني خلال 2018، أي ما مجموعه 1.470.549 امرأة.
وتابعت المصلي مداخلتها، بالقول أن هذا النوع من العنف يتفاقم حسب الفئة العمرية والوضع الإجتماعي، حيث بلغت نسبته 30.1% وسط الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 سنة، و 34.6 % وسط النساء العازبات، و52.3 % وسط التلميذات، فيما سجلت نسبة 46.3 % من النساء المعنفات إلكترونيا بين حاملات شواهد التعليم العالي.
وقالت جميلة المصلي، أن العنف بشكل عام، والعنف ضد النساء بشكل خاص، الذي تعزز في السنوات الأخيرة بالعنف الإلكتروني، هو ظاهرة اجتماعية تتداخل فيها عدة عوامل، وترتكز بالخصوص على تمثلات فكرية، ومحاربتها تتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين، المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني والإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم.
ومن أجل التصدي لظاهرة العنف بكل أشكاله،خاصة العنف الإلكتروني، أكدت الوزيرة في مداخلتها، أنه تم اعتماد البعد الزجري في القانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 شتنبر2018، بتضمينه مجموعة من المقتضيات القانونية ذات الصلة، حيث يساعد على حصر الأفعال المجرمة، علاوة على مجموعة من التدابير الزجرية فضلا عن تدابير وقائية وحمائية وتكفلية بالنساء ضحايا العنف.
وسجلت الوزيرة أنه علاقة بالعنف الإلكتروني، نص هذا القانوني في مادته الخامسة على أن ” كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000إلى 20.000درهم “.
وأردفت أنه وفقا للقانون المذكور، “يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وأضافت أن “العقوبة تضاعف إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أوغيرها، كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو “كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا”.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار المقاربة الوقائية التي تنهجها الوزارة، ووعيا منها بأهمية التوعية والتحسيس بمخاطر العنف ضد النساء على الفرد وعلى المجتمع، تطلق الوزارة سنويا حملات تحسيسية لوقف العنف ضد النساء، بلغت هذه السنة نسختها 18، وذلك بشراكة مع مكونات القطب الاجتماعي.
وأكدت جميلة المصلي أن الوزارة ستقوم بإطلاق حملة رقمية جديدة حول العنف الإلكتروني، على مواقع التواصل الإلكتروني بشراكة مع إعلاميين، تستهدف من خلالها تكثيف التعريف بالمقتضيات القانونية التي تجرم هذه الأفعال، بالإضافة إلى بناء شراكة مع وزارة التربية الوطنية، من أجل تخصيص حصص توعوية بكل المدارس والمعاهد والجامعات، من أجل التحسيس بهذه المقتضيات القانونية التي تجرم العنف الإلكتروني.