الرميد يشدد على ضرورة معاقبة “البيدوفيليين” بأقسى العقوبات
اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد اليوم الثلاثاء، أن جريمة الاعتداء على الأطفال جنسيا، “هي من أبشع الجرائم التي ينبغي أن ينهض الجميع ويتعبأ من أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها”، مشيرا إلى أن الآلية التي يجب اعتمادها لتحقيق هذا الهدف تتمثل في آلية التشريع.
جاء ذلك في رده على سؤال تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، حول “اغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا”، مشيرا إلى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأضاف الرميد بأنه مع تنفيذ عقوبة الإعدام في حق من اغتصب طفلا وقتله، كاشفا بأن قمع البيدوفليين يقع ضمن مسؤولية الحكومة والبرلمان، من أجل نهج مقاربات جديدة في إطار مشاريع القوانين.
يذكر أن فريق التقدم الديمقراطي، يدعو في مشروع القانون الذي تقدم به، إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، علاوة على تحويل كل جرائم الاعتداء الجنسي إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن ابتداء من 10 سنوات على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة.
ويقترح فريق التقدم الديمقراطي، « تنزيل غرامات في حق المعتدين، عوض سنتين على الأقل في الاعتداء الجنسي، وسنة واحدة في استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية المعمول بها عليها ».
ويحث على تغيير عبارة « هتك العرض » الواردة في المادة 484 من القانون الجنائي، التي اعتبرها « لم تعد مناسبة ومتجاوزة » بعبارة « الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي »على قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى ، وكذا رفع العقوبة المحددة بموجب هذه المادة إلى عقوبة جديدة بـ »السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة « .
وفي حالة ما إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه، ترفع العقوبة بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم.
أما إذا تم القيام بفعل التحريض على القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو تسهيلها لهم، فيقترح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية في هذا الباب، « رفع هذه العقوبة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم ».
ويقضي مقترح القانون، « معاقبة كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية برفع العقوبة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم.