مجلس النواب يصادق على القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء 10فبراير الجاري، على مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في الجلسة العامة بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
وقال وزير العدل والحريات “إن القانونين يقدمان ضمانات متينة لفائدة القضاة، دون إهمال واجب المحاسبة في إطار استقلال السلطة القضائية، الذي ينبغي أن يكرس مزيدا من حقوق المواطنين وضمان المحاكمة العادلة الواجبة لهم، وذلك في احترام تام للآجال المعقولة كما نص على ذلك الدستور.
وأوضح الرميد، في عرضه التقديمي، أن إعداد هذين القانونين التنظيميين استند إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن “الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حددت وطيد استقلال السلطة القضائية، هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال”.
وحدد القانون شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم، مع ضمان حد أدنى لعدد النساء القاضيات في عضوية المجلس ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخول كذلك لكل مترشح إمكانية الطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
ويراعي المجلس المعايير العامة والخاصة الواردة في هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية المقررات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة قابلة للطعن، كما وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تمديد حد سن تقاعدهم.
وفي مجال تأديب القضاة، أحاط القانون مسألة التأديب بعدد من الضمانات، منها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛ وضرورة عرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر؛ وأن يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل نص القانون على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما ينشر بالجريدة الرسمية.
أما فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فقد نص على تكريس مبدأ وحدة القضاء، حيث يتألف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابــة العامــة، المعينين بمختلف محاكم المملكة، وتعيين الملك للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ووضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين؛ وتنظيم جديد للمناصب القضائية ومهام المسؤولية التي يتولاها القضاة؛ وإحداث منصب نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض وباقي المسؤولين القضائيي