سلطانة

محاميات لسلطانة..”نرفض الإقصاء من التمثيليات النقابية وعضوية المجالس”

تشهد هيئات المحامين بمختلف المدن المغربية انتخابات للنقابيين وأعضاء مجالس الهيئات، فيما تحتج محاميات لإقصائهن من تمثيلية الهيئات النقابية وعضوية المجالس.

وفي هذا السياق، قالت سليمة فرجي محامية بهيئة وجدة، أن هناك “فشلا ذريعا في تقلد المحامية لمنصب النقيب وتمثيلية باهتة أو شبه منعدمة في عضوية المجالس”.

وسجلت المحامية في اتصال هاتفي مع مجلة “سلطانة”، “أنه لو قدمت أنجيلا ميركل شخصيا لن يتم التصويت عليها نقيبة لهيئة محاماة بالمغرب، فالمنصب مقدس لدى المحامين الرجال”.

وتابعت المتحدثة حديثها بتأكيدها على أن مهنة المحاماة وبالرغم من كونها هيئة حقوقية عتيدة، “تظل خير مثال على انعدام تمثيلية المرأة، على اعتبار أن المحامية نفسها لا تصوت على المرأة، كما أن هناك معيقات سوسيو-ثقافية جاثمة على العقول والصدور، والتعصب القبلي الإثني الحزبي والإيديولوجي الذي ما زال يخيم في اللاشعور”.


وتساءلت المتحدثة، “كيف يعقل للمرأة أن تناضل لأجل المناصفة وتصوت ضدها في أرض الواقع مستحضرة جملة كانط بقوله الإنسان ينشد الحرية لكنه يظل مغرما بأغلاله”، مشيرة إلى أنها سبق وأن ترشحت لمنصب نقيب بوجود 60 زميلة محامية صوتت ضدها في الهيئة لصالح محامي رجل، معتبرة أن محاربة المرأة للمرأة واقع وعقدة غير مفهومة، حسب تعبيرها.

وأضافت المحامية أن “هيئات المحامين حقوقية بامتياز وتضم فئات مثقفة، ومن المفروض أن تشجع وتنتصر لتقلد المحاميات مناصب المسؤولية، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص والمواثيق الدولية ودستور المملكة الذي ينص على المناصفة”، مضيفة بقولها،: “إن إقصاء تمثيلية النساء المحاميات ضرب لمبدأ دستورية القانون”.


وأشارت فرجي إلى أنه “من العيب أن نجد مؤخرا هيئات بدون محامية امرأة واحدة، كما حدث في هيئة المحامين بفاس العتيدة، فيما تم التصويت لمحامية واحدة بعضوية المجالس في كل من وجدة وسطات والقنيطرة والناظور، في انتظار ما ستفرج عنه انتخابات هيئة الرباط”، مذكرة بأنه “إذا كانت جل الدساتير العربية قد تزينت بمبدأ المناصفة، كما تناقش من طرف المنظمات النسائية في الصالونات المكيفة واللجان الموضوعاتية في البرلمان، فإن الواقع أثبت عكس ما يتم التطبيل والتهليل له”.


وتابعت أنه “إذا كان البعض لا يرضى بنظام الكوطا ويعتبره ريعا، ولا يتماشى مع مبدأ الكفاءة ولا نرضى أن يفرضه علينا المشرع، ونحن النخبة المثقفة التي تمثل 30 في المائة من النساء في المجالس، كما فعل بالنسبة لرؤساء الجماعات والجهات والمجالس الإقليمية، فإن المجلس الدستوري سابقا، المحكمة الدستورية حاليا، بمقتضى القرار 14.943 بتاريخ 2015/7/15، قضى برفض تخصيص كوطا لتمثيل النساء داخل المحكمة الدستورية، لعدم مطابقة هذا التخصيص للدستور الذي يحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس، والذي ينص في الفقرة الأولى من الفصل 19 على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، وبذلك لا يمكن للمشرع تخصيص نسب مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية لكون التمييز بين الجنسين يحظره دستور المملكة”.


وتبقى العضوية في المحكمة الدستورية، تضيف فرجي، “مشروطة بامتلاك الكفاءة القضائية أو الفقهية أو الإدارية والتكوين العالي في مجال القانون وممارسة المهام لمدة تفوق خمسة عشر سنة وللأشخاص المشهود لهم بالتجرد والكفاءة، فهل ستكف المرأة عن محاربة المرأة ونتخلص من الفكر الذكوري لنحتكم فقط إلى الكفاءة والتجرد والأخلاق العالية وروح المسؤولية ومقارعة البرامج بالبرامج ؟”.


من جهتها، قالت فتيحة شتاتو محامية بهيئة الرباط، في تصريح لمجلة “سلطانة”، “أنه رغم الدستور ورغم مصادقة المغرب على اتفاقية سيداو ورغم مجهودات مجموعة من الأصوات المغربية في المجتمع المدني، للأسف هناك مجموعة من الهيئات جددت مجالسها لكن حضور النساء فيها رغم ترشيحهن بقي باهتا”.


وأضافت شتاتو، “أما منصب النقيب فللأسف لم تحظى به أية مغربية سواء قبل أو بعد الإستقلال، فقد كانت هناك نقيبتان غير مغربيتان، وهما مادلين بونس نقيبة عن هيئة المحامين بالرباط ما بين 1957 و 1959، وماجدولين لوكاس كانت نقيبة عن هيئة المحامين بأكادير من يوليوز 1966 إلى 1968”.


وذكرت شتاتو أن “المحامية المغربية تدافع وترافع وتريد كل الواجبات المهنية، ولكن لا يصوت عليها وللأسف حتى العنصر النسوي لا يصوت على النساء، ويستغل الرجال هذه الظاهرة ويقولون أن النساء لا يصوتن على النساء”، متسائلة بقولها: ” لنفرض أن عدد النساء لا يصوتن إذن أين هي أصوات الرجال مع أنها أكثر من النساء”.


وتساءلت شتاتو “هل القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب يخص الرجال دون النساء؟، وهل تمنع المرأة المحامية من ولوج المهنة بسبب الجنس؟، وهل المشرع يمنعها من ولوج مجلس الهيئة سواء كعضو أو نقيبة؟”.


فقانون مهنة المحاماة، تقول المحامية بهيئة الرباط، ينص في فصله الأول على أن “المحاماة مهنة حرة تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون لهذا الإعتبار جزء من أسرة القضاء”، مضيفة أن القسم الثاني من القانون، والمتعلق بتنظيم هيئات المحامين المتعلق بالمهنة وأجهزتها، ضم كل الفصول بالصيغة الذكورية، فالمادة 86، “لا تتكلم إلا عن النقيب وليس النقيبة، والمادة 88 في الفقرة الثالثة تتكلم عن المترشح لعضوية المجلس، ولا يتكلم عن المترشحة، وكذا المادة 89 لا تشير إلى الزميلات وإنما صيغة المذكر”.


وأكدت التحدثة ذاتها من خلال أرقام قدمتها للمجلة، “أن حضور المحامية في الأجهزة المسيرة يكاد شبه منعدم، فوفق إحصاءات المحامين بالمغرب لسنة 2017، شكل أعضاء هيئة المحامين بالدار البيضاء 20 محاميا رجلا بينهم محاميتان فقط في عضوية المجلس، وفي هيئة الرباط عرف عضوية المجلس حضور 19 رجلا محاميا بينهم محامية واحدة في السنة نفسها، أما تمثيلية المحاميات في عضوية مجالس هيئات وجدة وتطوان وبني ملال والجديدة وخريبكة فق سجلت غياب أي محامية”.


وختمت حديثها بالتأكيد على “أن إشراك المحامية في الأجهزة المسيرة للمهنة، يعتبر تحديا كبيرا للقطيعة مع الماضي والتبعية ولوبيات الإنتخابات، وكذا للتخلص من عدم اهتمام وتقبل بعض الزميلات إن لم نقل أغلبيتهن”، مشددة على “أنه حان الوقت للتكتل ومناهضة تكريس التبعية، خاصة وأن قانون المهنة وأعرافها لا تميز بين الرجل والمرأة في الشروط المطلوبة لتولي المسؤولية في مؤسسات المهنة”.

vous pourriez aussi aimer