هذا حكم الشرع في اللجوء إلى “الكريدي” من أجل اقتناء أضحية العيد
مع اقتراب عيد الأضحى، تكثر إعلانات القروض ويلجأ العديد من المواطنين إلى الاقتراض لاقتناء أضحية بالرغم من كونها سوى سنة مؤكدة وليست بفريضة.
وقال لحسن بن براهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة في تصريح لمجلة سلطانة “إن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها فلا تلزمه، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، فقال عند ذبح الأضحية الأولى بعد البسملة والتكبير”اللهم هذا عن محمد وآل محمد”، وقال في الثانية بعد البسملة والتكبير”اللهم هذا عمن لم يقدر من أمة محمد”، وعليه فلا حاجة للاقتراض لشراء الأضحية، إلا إذا كان قادرا على رد القرض بعد الاتفاق مع الشخص الذي أقرضه على المدة بحيث يستطيع أن يرد القرض بسهولة ويسر لا تؤثر على مسار حياته الاجتماعية والاقتصادية بعد ذلك”.
وأضاف: “بخصوص الإقتراض من البنوك بفائدة فهذا لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو حرام لأنه ربا، إلا أنه لا يجب إغفال الجانب الاجتماعي المتعلق بفرح الأطفال بالكبش خصوصا إذا كان الجيران قد اشترى كل واحد منهم كبشا للأضحية، مما يؤثر على الأطفال وأمهم، وخصوصا إذا لم يجد الأب من يقرضه لشراء الأضحية، فهنا الضرورة تبيح المحظور ويجوز له أي رب الأسرة الاقتراض من البنك بقدر ما يشترى به الأضحية”.