حكم “مخفف” في قضية اغتصاب متكرر لطفلة نتج عنه حمل يثير غضب حقوقيين
تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، الأمر الذي خلق جدلا واسعا بين صفوف الجمعيات الحقوقية، وذلك بعد أيام قليلة على انفجار قضية “طفلة تيفلت”.
وأكدت “شبكة نساء متضامنات”، في بيان لها أنها تلقت بـ”استياء شديد”، الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بمؤاخذة ستة جناة ضمنهم مدرب فريق لكرة القدم الذي تنتمي إليه الضحية، بسنة حبسا نافذة.
واعتبرت الشبكة أنه بهذا “الحكم الجائر” في حق الطفلة، تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة، بعد انقضاء مدة السجن المحكومين بها ابتدائيا، مشيرة إلى أن أحد الجناة لا زال فارا من العدالة.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن الحكم “لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”، مشيرة إلى أن عقوبة جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وأكدت الهيئة ذاتها، أن هذا الحكم “فاقد لصفته الزجرية، لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب”، معتبرة أنه “سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت”.
وأعلنت “شبكة نساء متضامنات” عن تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها، مطالبة بإنصاف الضحية عبر استدراك الحكم، في المرحلة الاستئنافية، المرتقبة يوم غد الأربعاء، مع تشديده في حق الجناة “لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”، حسب البلاغ.
كما دعت إلى ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة وجبر ضررها، والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.
وحسب البلاغ ذاته، طالبت الهيئة بالمراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، مع تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف.
إلى جانب ذلك، حثت على تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال، مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
وشددت على إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.
وخلصت بالدعوة إلى تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء، من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة، ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، والحماية، والتجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.