سلطانة

القانون الجديد لحيازة الاسلحة بالمغرب يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون الجديد المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها في المغرب، والذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وصادقت عليه الحكومة المغربية، العام المنصرم، حيز التنفيذ بعدما صدر بالجريدة الرسمية.

ويتعلق القانون أساسا بأسلحة القنص والرماية الرياضية من صنف (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء الانطلاقة في بعض المنافسات الرياضية.

وجاء هذا القانون في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، وأيضا من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع المحيط الوطني والدولي، ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من “إطار قانوني” يساير مختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.

ويشترط القانون الجديد على من يريد حيازة السلاح، الحصول على ترخيص محدد حسب نوعية هذا السلاح، مع ضرورة أن يكون طالب ترخيص حيازة الأسلحة النارية بالغا لسن الرشد القانونية، ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، ومتمتعا بالقدرة البدنية والعقلية، وملف قضائي نظيف.

كما يتعين على طالب الترخيص إثبات إقامته بالمغرب، والتعهد بتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية وتغطية المسؤولية المدنية، والحصول على عضوية الانخراط في جمعية للقنص أو الرماية الرياضية، عندما يتعلق الأمر بأسلحة القنص والرماية الرياضية، مع إمكانية رفض الترخيص وفق شروط معينة.

ويلزم القانون على حائز السلاح الحفاظ على سلاحه وعدم استعماله لأغراض أخرى غير تلك التي منحت له بمقتضى الترخيص، ولا يتوجب عليه تسليم سلاحه إلا وفق ما هو مقرر قانونا. كما يكون ملزما بالاحتفاظ بسلاحه في محل سكناه، مع فصل السلاح عن الذخيرة، والإبلاغ عن أي تغير لمقر السكن، فيما يستثنى من هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى حرفتهم أو وظيفتهم.

ويطبق مشروع هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية، التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

ويتضمن القانون 109 مواد تتوزع على عشرة أقسام، منها قسم يتعلق بالاتجار بالأسلحة النارية، وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل أيضا مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب المغربي، وكذا التصدير والإخراج من التراب المغربي، في حين تهتم أخرى بالنقل والعبور وحيازة الأسلحة النارية.

فيما ينظم قسم آخر الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية، وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية. كما ينص المشروع على إحداث “السجل الوطني للأسلحة النارية”.

vous pourriez aussi aimer