“تنسيقية الديناميات” تناقش حقوق الانسان والتمييز بين الجنسين وحرية الرأي

نظمت “تنسيقية الديناميات للترافع حول بيئة آمنة لعمل المدافعات والمدافيعين عن حقوق الإنسان” اليوم الثلاثاء ندوة صحفية من أجل إطلاق الحملة الترافعية المشتركة الخاصة بتقديم تقاريرها الموازية بمناسبة الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، والذي ستقدم خلاله الدولة المغربية تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في الثاني من شهر ماي المقبل.

وناقشت الندوة التي أقيمت بمقر التنسيقية الوطنية بالرباط عدة محاور من بينها، الحق في التظاهر والتجمع والتنظيم، إذ سجل التقرير عدم ملاءمة القوانين المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع مع دستور 2011، كما سجلت وجود عراقيل إدارية لممارسة حرية تأسيس الجمعيات، بعضها يندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة من خلال امتناع سلطات وزارة الداخلية عن تسلم وثائق التصريح بتأسيس الجمعيات، والتأخر البين في تسليم الوصولات النهائية وثقل مسطرة التصريح بإنشاء الفروع المحلية.

وتطرقت الندوة إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن قانونية بعض الجمعيات، بالإضافة إلى تطبيق القانون فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق نظام التصريح وليس نظام الترخيص مع ترتيب الأثر عن الامتناع على التسليم الفوري للوصول.

أما المحور الثاني فقد ناقش حرية الرأي والتعبير، إذ سجلت التقارير عدم ملاءمة القوانين المتعلقة بالصحافية والنشر مع مقتضيات الدستور وكل ملاحظات الفاعلين والمهنيين والمدنيين، واستمرار إمكانية اللجوء للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، عبر إعمال قوانين أخرى خاصة القانون الجنائي، وعدم اقرار مبدأ حسن النية باعتباره هو الأصل في النشر.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير سجل التقرير، عدم ملائمة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر مع مقتضيات الدستور وكل توصيات وملاحظات الفاعلين المهنيين والمدنيين، أيضا عدم إقرار مبدأ حسن النية باعتباره هو الأصل في النشر، واستعمال إعمال عبارات فضفاضة تخص الثوابت الوطنية قابلة لتأويلات متعددة، وعدم وجود أي نص تنظيمي يؤطر الحق في الحصول على المعلومة، كما هو منصوص عليه في الفصل 28 من الدستور.

وفي ختام الندوة تطرق الحضور إلى مناقشة المساواة بين الجنسين ومحاربة التميز، إذ سجل التراجع والارتباك والتشويش الذي عرفه النهوض بحقوق النساء وحمايتها يتجلى في كوم مدونة الأسرة لم تعرف أي تعديل منذ سنة 2004 رغم أشكال التميز، وأيضا في الإجهاض إذ لم ينص مشروع القانون رقم 10.16 سوى على توسيع السماح بالإجهاض ليشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشويهات الخلقية للجنين.

Comments (0)
Add Comment