أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن النسخة الجديدة من مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي تم سحبه قبل سنتين، حيث ينتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه، وفق ما أوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها اليوم الأربعاء.
ويعرف مشروع القانون العنف ضد المرأة في المادة الأولى منه بأنه “كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.
ويجرم القانون بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا على المرأة، مثل الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
ووفق اليومية ذاتها، فإن القانون الجديد يشدد العقوبات على بعض الأفعال المتعلقة بالتحرش الجنسي، مع زميل العمل أو مع أحد المحارم.
كما يحدث القانون آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تنص المادة 9 على إحداث التكفل بالنساء ضحايا العنف، فيما تنص المادة 10 على أن تحدث خلايا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبالمصالح المركزية والخارجية للقطاعات الحكومية المكلفة بالصحة والشباب والمرأة، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
ويعاقب مشروع القانون الجديد الذي من المزمع أن تصادق عليه المجلس الحكومي المقبل، بـ 10 سنوات إلى 30 سنة كل من يتورط في اختطاف واحتجاز امرأة سواء كان أحد الزوجين أو أحد الأصول أو الفروع أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية.
ويعاقب مشروع القانون على التحرش الجنسي بعقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة ألفين إلى 10 آلاف درهم، وتصبح العقوبة مضاعفة إذا كان زميل العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن من الفضاءات العمومية.
ويتوعد المشروع كل من يستعمل صور أو تسجيلات للإضرار بضحاياه بعقوبة تتراوح بين ثلاثة إلى ست سنوات حبسا.