خبير قانوني يوضح الحدود القانونية لوضع كاميرات المراقبة في البيوت

كشف الأستاذ الجامعي والخبير القانوني محمد جمال معتوق، عن أبعاد وحدود وضع كاميرات المراقبة في المنازل، مطالبا بنص قانون خاص ينظم ويقنن هذه الظاهرة.

وأكد معتوق أنه يحق لجميع المواطنين وضع كاميرا مراقبة في منازلهم أو في السيارة، مشيرا إلىأنها مسألة لا تتطلب التوفر على رخصة من أي جهة أو من السلطات المحلية، وذلك خلال فقرته الخاصة بالمسائل القانونية ضمن برنامج “صباحيات دوزيم”.

وعن المشاكل القانونية، أوضح معتوق أن المتضرر أو المشتكي من تأثير كاميرا المراقبة، يمكنه تبليغ السلطات المحلية أو طلب رفع الضرر الإستعجالي لرئيس المحكمة.

وقال المتحدث ذاته، إن الحق في الصورة يعتبر عنصرا من عناصر الحياة الخاصة التي عملت التشريعات والقوانين على حمايتها، وهو النهج الذي سار عليه المشرع الدستوري، مؤكدا أن القانون لا يعاقب على التقاط الصور في الأماكن، عكس التقاط صور لأشخاص في الأماكن الخاصة الذي يعتبر جريمة، على حد وصفه.

ويعاقب الفصل 1-447 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

ونص الفصل 2 – 447 على أنه ’’يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم‘‘.

أما الفصل 3 – 447 فيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود، وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

Comments (0)
Add Comment