بعد أن أثارت قضية امتناع بعض المخابز عن بيع حلوى رأس السنة جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، كشف المحامي ياسين المنصوري عن هيئة القنيطرة لمجلة سلطانة موقف المشرع المغربي والتكيف القانون للواقعة.
وقال المتحدث في معرض جوابه على قانونية امتناع بعض المخابز بيع حلوى رأس السنة أن”المشرع اعتبر رفض البيع من تجليات الاستغلال التعسفي التي يقوم بها المهني تجاه المستهلك، وحتى يكون رفض البيع تعسيفا ينبغي أن يكون طلب المشتري عاديا وصادرا عنه بحسن نية، أما إذا كان طلبه غير عادي أو صادر عن سوء نية أو كان الرفض مبررا فلا لا يمكن القول بوجود تسعف”.
وأوضح المتحدث قائلا بأن المشرع لم يعترف للمهنيين بحرية مطلقة في تطبيق حرية التعاقد، ولكن قيدها ووضع لها جزاءات جنائية في حالة مخالفتها وذلك بمقتضى المادة 57 من القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك رقم 31.08 التي تمنع على أي صاحب محل الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول.
وخلص المتحدث إلى أن “التكيف القانون لواقعة امتناع محل بإعداد و بيع سلعة أو منتوجات ينطبق عليه قانون حماية المستهلك”.
وأضاف الباحث “حيث أن المادة 182 من قانون حماية المستهلك تعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و 57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1200 إلى 10000 درهم وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف”.
وأشار المتحدث أيضا إلى أن حالة عودة صاحب المحل أو المتجر بعدم بيع سلعة أو منتوج فإن حالة العود:” تعتبر حالة العود كل من يرتكب مخالفة داخل أجل خمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة”.
وأنهى المحامي كلامه قائلا “أنه بالنسبة لوجود سابقة قضائية على مستوى امتناع المحلات ببيع أو إعداد منتوجات ، فإنها لم تقع على حد علمي”.