وجه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشأن صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
وعرفت المذكرة الجديدة العمل المنزلي “أنه العمل المنجز لدى أسرة واحدة أو عدة أسر، كما حددت ذلك المادة 2 من القانون، وتشمل هذه الأشغال الإعتناء بشؤون البيت والإعتناء بالأطفال والإعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، كذلك، السياقة والبستنة وحراسة البيت”.
وعن سن التشغيل، ذهبت مذكرة رئيس النيابة العامة إلى “أن القانون جعل الحد الأدنى في 18 سنة، كما يسمح بتشغيل الفئات التي تتراوح عمرها بين 16 و18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التفيذ، بشرط الحصول على إذن مكتوب ومصادق على صحة توقيعه، من أولياء أمور العاملين عند إبرام عقد الشغل”.
كما ذكرت المذكرة ذاتها للأعمال الممنوعة قانوناً على القاصرين، أهمها الإشتغال ليلاً، أو في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات الخطرة، متطرقة بشكل مفصل لأحكام وشروط عقد الشغل، وحقوق العاملات والعمال المنزليين كمدة العمل، والحق في العطلة الأسبوعية والسنوية ووقت الأعياد والمناسبات الخاصة، مع تحديد الأجر المستحق والتعويض عند الفصل.
وتضمنت المذكرة مجموعة من العقوبات التي تنتظر المخالفين للقانون المذكور أو بحقوق العاملات والعاملين لديهم، والتي تختلف بين عقوبات سجنية تتراوح مدتها من شهر إلى ثلاث أشهر وغرامات مالية تتراوح من 25 إلى 30 ألف درهم.